مؤتــمرات و ملتقيــــات

 

لمادة 01: يهدف هذا القانون إلى تنظيم و تحديد كيفيات سير لجنة الخدمات الاجتماعية لجامعة 20 أوت 1955 سكيكدة خلال العهدة الممتدة من 2018 الى 2021.
                                                                                          الباب الأول
                                                                                         تشكيل اللجنة
المادة 02: تتشكل اللجنة من 09 أعضاء دائمين و 03 احتياطيين منتخبين من طرف عمال موظفي و أساتذة جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة.
المادة 03: تضع إدارة الجامعة تحت تصرف اللجنة مقرا لتأدية مهامها و توفر لها جميع الامكانيات المادية و البشرية.
المادة 04: تنتخب اللجنة من بين أعضائها خلال أول اجتماع لها رئيسا للجنة ونائبا له يساعده و ينوب عنه في حالة غيابه.
المادة 05: يتم انشاء 3 لجان مصغرة متخصصة في دراسة مختلف النشاطات والملفات، على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء في كل لجنة ثلاثة (03)، و يتعين على هذه اللجان تقديم تقرير كتابي عن الملفات المدروسة خاصة من حيث قبولها أو رفضها وفقا للشروط التي ستوضع عن كل نشاط من طرف كل أعضاء اللجنة الموسعة لاحقا.
المادة 05مكرر: يمكن عند الضرورة انشاء لجان تختص في دراسة ملفات معينة و نشاطات محددة.
المادة 06: اللجان المقترح انشائها هي على التوالي :
– لجنة الصحة و المساعدات الاجتماعية،
– لجنة الأنشطة الرياضية و الثقافية و السياحية،
– لجنة التعاونيات، دور الأمومة، رياض الأطفال و النوادي.
                                                                                             الباب الثاني
                                                                                          اجتماعات اللجنة

المادة 07 : تعقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية و عادية بمقرها الكائن بجامعة 20 أوت 1955-سكيكدة) الأمانة العامة سابقا) مرة واحدة من نهاية كل شهر.
المادة 08 : يعقد الاجتماع بحضور ثلثي الأعضاء.
المادة 09: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى موعد لاحق يحدده رئيس اللجنة و سوف يعتمد الاجتماع عندها بحضور (4/9) من الأعضاء.
المادة 10: يقترح رئيس اللجنة جدول الأعمال و يمكن ا ثراؤه من قبل جميع الأعضاء على أن يصادق عليه بالأغلبية النسبية في بداية كل اجتماع.
المادة 11 : تسحب الدعوات ممضاة من طرف رئيس اللجنة من قبل كل الأعضاء بأسبوع قبل عقد الاجتماع و بثلاثة أيام كأدنى تقدير، أو ترسل إما كتابيا أو عبر البريد الإليكتروني ، أو بالهاتف مع تحديد جدول الأعمال فيها إلى كل أعضاء اللجنة الدائمين و للإدارة لإعلامها .
المادة 12 : بإمكان عقد اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة الملحة لذلك، إما بطلب من الرئيس أو بطلب من الأغلبية النسبية ، أي أكثر من النصف (5/9).
المادة 13: يعين رئيس اللجنة كاتبا للجنة من بين الأعضاء الدائمين يدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص لذلك مرقم و مؤشر يصادق عليها الأعضاء عند نهاية كل اجتماع

و يؤشر عليها رئيس الجنة و تحفظ بأمانة اللجنة.
المادة 14: يمكن للجنة استدعاء جمعية عامة للمستخدمين لمسائلتها في المسائل التي ترى ضرورة لذلك.
المادة 15: تجتمع اللجنة دوريا مع هيكل تسيير الخدمات الاجتماعية للجامعة في إطار التشريع المعمول به في تسيير الخدمات الاجتماعية (مرة كل ستة أشهر على الأقل)
المادة 16: يحرر محضر بعد كل دورة عادية كانت أو استثنائية يرسل إلى إدارة الجامعة و ممثلي الفروع النقابية المعتمدة، تسلم نسخه عنه لكل عضو و ينشر للمستخدمين للاطلاع عليه.
المادة 17: ينبغي على اللجنة تقديم الخطوط العريضة لبرنامج عملها على الجمعية العامة للمناقشة، الاثراء و المصادقة عليه.
                                                                                            الباب الثالث
                                                                                         أحكام التصويت
المادة 18 : يتم المداولة على الملفات المطروحة على اللجنة بالأغلبية النسبية و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس للفصل .
المادة 18 مكرر: يمكن التصويت عن طريق الوكالة في حال الغياب المبررعلى أن تسلم قبل الاجتماع إلى أمانة اللجنة و يصادق عليه رئيس اللجنة وفق نموذج معد من طرف اللجنة.
المادة 19: يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية أن تشرك على سبيل الاستشارة في اجتماعاتها العادية و الطارئة أي عضو من القائمة الاحتياطية دون الأخذ بصوته في المداولات

أو أي كفاءة من الجامعة أو خارجها يمكن أن تقدم إظافة.
المادة 20 : في حالة غياب الرئيس يحل محله نائبه في إدارة الاجتماع وفقا لجدول الأعمال المقرر لذلك، و في حالة غياب الإثنين يؤجل الاجتماع لموعد يحدد لاحقا .
المادة 21: تمضى المداولة إلزاميا من طرف الأعضاء المجتمعين في اليومين التاليين للاجتماع كأقصى حد.
المادة 22: كل مداولة ممضاة من طرف الأغلبية النسبية لأعضاء اللجنة تصبح سارية المفعول وقابلة للتنفيذ مع إلزامية تدوينها في سجل المداولات.
                                                                                        الباب الرابع
                                                                                      أحكام انضباطية
المادة 23: الحضور إجباري لجميع أعضاء اللجنة مع احترام الموعد المقرر كما يجب على كل عضو في حالة غيابه أن يخطر رئيس اللجنة أو نائبه 48 ساعة قبل الاجتماع.
المادة 24 : كل عضو غاب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون مبرر يقصى نهائيا من اللجنة و يتم تعويضه بعضو آخر مباشرة من الأعضاء الاحتياطيين وفقا للترتيب المنصوص عليه في مقرر التنصيب.
المادة 25: تحدد هذه المادة الأعذار المقبولة للتبرير غياب أعضاء اللجنة:
- وفاة الأصول أو الفروع،
-زواج الأصول و الفروع،
- المرض،
- القيام بمهمة إدارية، علمية أو بيداغوجية،
- مزاولة الدراسة،
-عطلة سنوية .
المادة 26 : يعتبر الانسحاب الغير مبرر بمثابة غياب.
المادة 27: في حالة استقالة أي عضو من الأعضاء الدائمين يتم تعويضه مباشرة بعضو الاحتياط الأول في الترتيب المنصوص في مقرر التنصيب.
المادة 28 : في حالة استقالة الرئيس أو نائبه من منصبهما, يتم اعادة انتخابهما بنفس الصورة السابقة
المادة 29: لكل عضو من أعضاء اللجنة الحق في تقديم الاستقالة، ويتم تقديمها كتابيا إلى السيد رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية.
المادة 30: في حالة قبول الاستقالة من طرف يعوض العضو المستقيل بالعضو الاحتياطي الأول في الترتيب المنصوص عليه في مقرر التنصيب، وفي حالة ما إذا كان المستقيل مكلف بمهام داخل اللجنة تسند هذه المهام لرئيس اللجنة أو نائبه إلى غاية انضمام العضو الاحتياطي بصفة رسمية ونهائية لتكليفه بهذه المهام.
المادة 31: يلتزم أعضاء اللجنة بالحفاظ على سرية المداولات و خصوصية الملفات.
                                                                                      الباب الخامس
                                                                                      أحكام ختامية
المادة 32: تقدم الحصيلة السنوية أمام الجمعية العامة (AG) للمناقشة والمصادقة عليها.
المادة 33 : يبدأ العمل بهذا النظام الداخلي بعد الموافقة و المصادقة عليه من طرف أعضاء اللجنة.

 

 

لتحميل القانون الداخلي للجامعة هنـــا