النظام الداخلي للمكتبة
- مدخــل عــام I
النظام الداخلي للمكتبة الجامعية هو مجموعة من القوانين و اللوائح التنظيمية الواجب التقيد بها و احترامها من قبل القراء و مستعملي المكتبة بغرض الحصول على موادها و الاستفادة من جميع خدماتها.
مهام المكتبة الجامعية وأهدافها- II
المـادة1: المكتبة الجامعية مصلحة مشتركة تتركز مهامها في توفير مصادر المعلومات الضرورية بمختلف أشكالها و موضوعاتها ولغاتها و تسجيلها و معالجتها و وضعها في متناول المستفيدين لأغراض التعليم و البحث تماشيا مع رسالة الجامعة وأهدافها.
الاستفادة من خدمات المكتبة الجامعية- III
المـادة 2: تقدم المكتبة الجامعية خدماتها لجميع فئات الطلبة و الأساتذة والباحثين بمختلف مستوياتهم و تخصصاتهم في إطار الاحترام الكامل للوائح النظام الداخلي .
المـادة 3: يتم تسجيل القراء الجدد والتجديد للقراء القدامى مع بداية كل سنة جامعية وذلك بإيداع الوثائق التي تثبت الوضعية البيداغوجية والإدارية لكل قارئ .
المـادة 4: تعتبر بطاقة المكتبة المسلمة وثيقة شخصية لا يمكن إعارتها لأي كان, ويجب استظهارها عند الطلب, وإعادتها مع نهاية الدراسة الجامعية.
المواد القابلة للإعارة ومدة إعارتها-IV
المـادة 5: كل المواد المكونة لرصيد المكتبة متاحة للإعارة باستثناء المواد التي لها صفة مرجعية مثل: الموسوعات، المعاجم ،الأدلة و الرسائل الجامعية و المجلات العلمية...الخ، وجميع هذه المواد يمكن الإطلاع عليها داخل القاعات المعدة لهذا الغرض.
المـادة 6: تبلغ المدة القصوى للإعارة بالنسبة للأساتذة 20 يومـا لعدد من الكتب لا يتجاوز ثلاثة(03) كتب
المـادة 7: تبلغ مدة الإعارة بالنسبة للطلبة خمسة عشرة يوما (15) لكتابين اثنين(02).
المـادة 8: يمكن تقليص مدة الإعارة تبعا لعدد النسخ المتوفرة من كل مادة و نسبة الطلب عليها.
المـادة 9: لا يمكن تجديد إعارة نفس المادة إلا بعد مضي 48 ساعة على تاريخ إرجاعها.
المـادة 10: لا يمكن حجز أية مادة من المواد المكتبية إلا بسبب وجيه وبعد إذن كتابي من المسؤول المباشر.
- واجبات وإحتياطات مستعملي المكتبة الجامعيةV
المـادة 11: جميع القراء و رواد المكتبة مطالبون بالمحافظة على الهدوء داخل المكتبة و قاعات المطالعة، وعدم إزعاج أيا كان سواء من موظفي المكتبة أثناء تأديته لمهامه أو من المستعملين الآخرين.
المـادة 12: يمنع التدخين داخل المكتبة وقاعات المطالعة و كذلك تناول مشروبات أو مأكولات مهما كان نوعها.
المـادة 13: لا يسمح لأي شخص ما عدا موظفي المكتبة الدخول إلى مصالح المكتبة الداخلية.
المـادة 14: يمنع الإشهار داخل المكتبة شفهيا كان أو مطبوعا و مهما كان غرضه،ثقافيا أو تجاريا بإستثناء النشاطات العلمية والثقافية المرخص بها من طرف الإدارة.
- المحافظة على مواد المكتبةVI
المـادة 15: جميع القراء مطالبون بالمحافظة التامة على مواد المكتبة التي بحوزتهم كما يمنع الكتابة أو الرسم فوقها أو طيها أو تمزيقها و إلا تعرض صاحبها إلى العقوبات الإدارية.
المـادة 16: يجب الإبلاغ عن كل مادة ناقصة أو ممزقة قبل مغادرة المكتبة و استبدالها عند الإعارة،ويمنع إصلاحها دون استشارة أعوان الإعارة ويتم سحبها من الإعارة إلى غاية إعادة ترميمها و إصلاحها.
المـادة 17: كل مادة يستعيرها القارئ دون تسجيلها أو دون ذكر بياناتها الخاصة على قسيمة الإعارة تعتبر إعارة غير قانونية.
العقوبــــــات-VII
المـادة 18: يتعرض كل قارئ يتجاوز المدة القانونية للإعارة لعقوبة الإقصاء المؤقت من الإعارة تتناسب مع مدة التأخـر.
المـادة 19: في حالة الاستمرار في التأخر وتجاوزه ثلاثة أشهر يتم حساب الإقصاء المضاعف لمدة التأخر.
المـادة 20: يتم الإقصاء النهائي من الإعارة في حالة تكرار التأخر و عدم الالتزام بلوائح النظام الداخلي
المـادة 21: في حالة ضياع أو إتلاف أية مادة من مواد المكتبة يقوم القارئ بتعويضها بالطرق التالية:
1- التعويض العيني: أي شراء نفس النسخة من المادة الضائعة أوالتا لفة.
2- التعويض المضاعف:أي تعويض المادة بثلاثة(03) نسخ تعالج نفس موضوع المادة الضائعة
أو التالفة مع مراعاة قيمة النسخة الأصلية .
شهـــادة التبرئــة-VIII
المـادة 22: تخضع عملية تسليم شهادة التبرئة مع نهاية كل سنة جامعية إلى المراقبة الصارمة لإعارات القراء و لا يمكن الحصول عليها إلا بعد التسوية النهائية للإعارة السابقة.
المـادة 23: جميع الأساتذة(دائمين-مشاركين-مؤقتين) مطالبون بتسوية إعارتهم للحصول على شهادة التبرئة من أجل إمضاء محضر الخروج.
تطبيق لوائح النظـام الـداخلي-IX
المـادة24:يتكفل جميع موظفي وأعوان المكتبة وملحقاتها بتطبيق لوائح النظام الداخلي كل حسب مهامه وصلاحياته.
المـادة 25: يتوجب على جميع القراء و رواد المكتبة الجامعية احترام جميع لوائح هذا النظام الداخلي خدمة لأغراضهم وأهدافهم من المكتبة الجامعية.
تتم عملية الإعارة في الفترة الصباحية من الساعة 08:15 سا إلى غاية الساعة 11:15سا أما الفترة المسائية فتكون لإعادة الكتب المعارة ودلك من الساعة 13:15 سا إلى غاية الساعة 15:30 سا .
أما الإعارة بعد العطلة فتكون على النحو التالي : ثلاثة أيام بعد العطلة تكون مخصصة لإرجاع الكتب المعارة قبل العطلة وأي تأخر بعد الثلاث أيام يعرض الطالب إلى الإقصاء حسب مدة التأخر .
والإعارة تستأنف مباشرة بعد الثلاث أيام المحددة للإرجاع .