مؤتــمرات و ملتقيــــات

 

لمادة 01: يهدف هذا القانون إلى تنظيم و تحديد كيفيات سير لجنة الخدمات الاجتماعية لجامعة 20 أوت 1955 سكيكدة خلال العهدة الممتدة من 2018 الى 2021.
                                                                                          الباب الأول
                                                                                         تشكيل اللجنة
المادة 02: تتشكل اللجنة من 09 أعضاء دائمين و 03 احتياطيين منتخبين من طرف عمال موظفي و أساتذة جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة.
المادة 03: تضع إدارة الجامعة تحت تصرف اللجنة مقرا لتأدية مهامها و توفر لها جميع الامكانيات المادية و البشرية.
المادة 04: تنتخب اللجنة من بين أعضائها خلال أول اجتماع لها رئيسا للجنة ونائبا له يساعده و ينوب عنه في حالة غيابه.
المادة 05: يتم انشاء 3 لجان مصغرة متخصصة في دراسة مختلف النشاطات والملفات، على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء في كل لجنة ثلاثة (03)، و يتعين على هذه اللجان تقديم تقرير كتابي عن الملفات المدروسة خاصة من حيث قبولها أو رفضها وفقا للشروط التي ستوضع عن كل نشاط من طرف كل أعضاء اللجنة الموسعة لاحقا.
المادة 05مكرر: يمكن عند الضرورة انشاء لجان تختص في دراسة ملفات معينة و نشاطات محددة.
المادة 06: اللجان المقترح انشائها هي على التوالي :
– لجنة الصحة و المساعدات الاجتماعية،
– لجنة الأنشطة الرياضية و الثقافية و السياحية،
– لجنة التعاونيات، دور الأمومة، رياض الأطفال و النوادي.
                                                                                             الباب الثاني
                                                                                          اجتماعات اللجنة

المادة 07 : تعقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية و عادية بمقرها الكائن بجامعة 20 أوت 1955-سكيكدة) الأمانة العامة سابقا) مرة واحدة من نهاية كل شهر.
المادة 08 : يعقد الاجتماع بحضور ثلثي الأعضاء.
المادة 09: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى موعد لاحق يحدده رئيس اللجنة و سوف يعتمد الاجتماع عندها بحضور (4/9) من الأعضاء.
المادة 10: يقترح رئيس اللجنة جدول الأعمال و يمكن ا ثراؤه من قبل جميع الأعضاء على أن يصادق عليه بالأغلبية النسبية في بداية كل اجتماع.
المادة 11 : تسحب الدعوات ممضاة من طرف رئيس اللجنة من قبل كل الأعضاء بأسبوع قبل عقد الاجتماع و بثلاثة أيام كأدنى تقدير، أو ترسل إما كتابيا أو عبر البريد الإليكتروني ، أو بالهاتف مع تحديد جدول الأعمال فيها إلى كل أعضاء اللجنة الدائمين و للإدارة لإعلامها .
المادة 12 : بإمكان عقد اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة الملحة لذلك، إما بطلب من الرئيس أو بطلب من الأغلبية النسبية ، أي أكثر من النصف (5/9).
المادة 13: يعين رئيس اللجنة كاتبا للجنة من بين الأعضاء الدائمين يدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص لذلك مرقم و مؤشر يصادق عليها الأعضاء عند نهاية كل اجتماع

و يؤشر عليها رئيس الجنة و تحفظ بأمانة اللجنة.
المادة 14: يمكن للجنة استدعاء جمعية عامة للمستخدمين لمسائلتها في المسائل التي ترى ضرورة لذلك.
المادة 15: تجتمع اللجنة دوريا مع هيكل تسيير الخدمات الاجتماعية للجامعة في إطار التشريع المعمول به في تسيير الخدمات الاجتماعية (مرة كل ستة أشهر على الأقل)
المادة 16: يحرر محضر بعد كل دورة عادية كانت أو استثنائية يرسل إلى إدارة الجامعة و ممثلي الفروع النقابية المعتمدة، تسلم نسخه عنه لكل عضو و ينشر للمستخدمين للاطلاع عليه.
المادة 17: ينبغي على اللجنة تقديم الخطوط العريضة لبرنامج عملها على الجمعية العامة للمناقشة، الاثراء و المصادقة عليه.
                                                                                            الباب الثالث
                                                                                         أحكام التصويت
المادة 18 : يتم المداولة على الملفات المطروحة على اللجنة بالأغلبية النسبية و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس للفصل .
المادة 18 مكرر: يمكن التصويت عن طريق الوكالة في حال الغياب المبررعلى أن تسلم قبل الاجتماع إلى أمانة اللجنة و يصادق عليه رئيس اللجنة وفق نموذج معد من طرف اللجنة.
المادة 19: يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية أن تشرك على سبيل الاستشارة في اجتماعاتها العادية و الطارئة أي عضو من القائمة الاحتياطية دون الأخذ بصوته في المداولات

أو أي كفاءة من الجامعة أو خارجها يمكن أن تقدم إظافة.
المادة 20 : في حالة غياب الرئيس يحل محله نائبه في إدارة الاجتماع وفقا لجدول الأعمال المقرر لذلك، و في حالة غياب الإثنين يؤجل الاجتماع لموعد يحدد لاحقا .
المادة 21: تمضى المداولة إلزاميا من طرف الأعضاء المجتمعين في اليومين التاليين للاجتماع كأقصى حد.
المادة 22: كل مداولة ممضاة من طرف الأغلبية النسبية لأعضاء اللجنة تصبح سارية المفعول وقابلة للتنفيذ مع إلزامية تدوينها في سجل المداولات.
                                                                                        الباب الرابع
                                                                                      أحكام انضباطية
المادة 23: الحضور إجباري لجميع أعضاء اللجنة مع احترام الموعد المقرر كما يجب على كل عضو في حالة غيابه أن يخطر رئيس اللجنة أو نائبه 48 ساعة قبل الاجتماع.
المادة 24 : كل عضو غاب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون مبرر يقصى نهائيا من اللجنة و يتم تعويضه بعضو آخر مباشرة من الأعضاء الاحتياطيين وفقا للترتيب المنصوص عليه في مقرر التنصيب.
المادة 25: تحدد هذه المادة الأعذار المقبولة للتبرير غياب أعضاء اللجنة:
- وفاة الأصول أو الفروع،
-زواج الأصول و الفروع،
- المرض،
- القيام بمهمة إدارية، علمية أو بيداغوجية،
- مزاولة الدراسة،
-عطلة سنوية .
المادة 26 : يعتبر الانسحاب الغير مبرر بمثابة غياب.
المادة 27: في حالة استقالة أي عضو من الأعضاء الدائمين يتم تعويضه مباشرة بعضو الاحتياط الأول في الترتيب المنصوص في مقرر التنصيب.
المادة 28 : في حالة استقالة الرئيس أو نائبه من منصبهما, يتم اعادة انتخابهما بنفس الصورة السابقة
المادة 29: لكل عضو من أعضاء اللجنة الحق في تقديم الاستقالة، ويتم تقديمها كتابيا إلى السيد رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية.
المادة 30: في حالة قبول الاستقالة من طرف يعوض العضو المستقيل بالعضو الاحتياطي الأول في الترتيب المنصوص عليه في مقرر التنصيب، وفي حالة ما إذا كان المستقيل مكلف بمهام داخل اللجنة تسند هذه المهام لرئيس اللجنة أو نائبه إلى غاية انضمام العضو الاحتياطي بصفة رسمية ونهائية لتكليفه بهذه المهام.
المادة 31: يلتزم أعضاء اللجنة بالحفاظ على سرية المداولات و خصوصية الملفات.
                                                                                      الباب الخامس
                                                                                      أحكام ختامية
المادة 32: تقدم الحصيلة السنوية أمام الجمعية العامة (AG) للمناقشة والمصادقة عليها.
المادة 33 : يبدأ العمل بهذا النظام الداخلي بعد الموافقة و المصادقة عليه من طرف أعضاء اللجنة.

 

 

لتحميل القانون الداخلي للجامعة هنـــا

 

 

يهدف إصلاح النظام الجامعي الجديد المدرج من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى جعل الشهادات وطلبات التكوين والتخصّصات أكثر وضوحا.

إنّه يرمي من جهة أخرى إلى إحداث انسجام محكم في المسارات الجامعية، مع التسهيل في مقارنة الإجراءات ومحتويات التكوين على المستوى الوطني والدولي.

إنّ هذا الإصلاح، المبني أساسا على نظام ل.م.د. (ليسنس – ماستر – دكتوراه) سيساهم في ضبط المبادئ الكبرى للتكوين والمتمثّل في النقاط التالية :

* تحسين نوعية التكوين الجامعي.

*تلاؤم نظام التكوين العالي مع باقي الأنظمة التكوينية في العالم.

*اقتراح مسارات تكوينية متنوّعة وتكييفها مع الحاجيات الاقتصادية.

*تسهيل حركية الطّلبة وتوجيههم.

*تثمين العمل الذاتي للطّلبة.

*تنصيب إجراءات لمرافقة الطّلبة في أعمالهم.

*تثمين المكتسبات وتسهيل تحويلها

*تنمية التكوين عبر مختلف مراحل الحياة، إلى جانب التكوين الأوّلي.

*فتح الجامعة والتكوين على العالم الخارجي.

تنظيم الدراسات

يقوم نظام ل.م.د. على هيكلة جديدة مؤسّسة حول ثلاثة شهادات هي الليسانس، الماستر والدّكتوراه.

الليسانس : بعد حصوله على البكالوريا، يسجّل الطّالب نفسه في مسار تكويني يؤثّله إلى الليسانس (بكالوريا + 03 سنوات). وسواء كانت الليسانس أكاديمية أم مهنية، فإنّها تجرى في ستّة (06) سداسيات وتتطلّب الحصول على 180 قرض (أي 30 قرضا في السداسي الواحد).

الماستر : وهي شهادة من المستوى الثاني للتعليم العالي وتعدل (البكالوريا + 05 سنوات). تكون إمّا من نوع الأكاديمي أو المهني، وتتطلّب الحصول على 120 قرض بعد الحصول على الليسانس.

الدّكتوراه : شهادة من المستوى الثالث وتعادل (البكالوريا + 08 سنوات). ويتمّ الحصول عليها بتقديم عمل بحثي يدوم ثلاث سنوات على الأقل بعد الحصول على الماستر.

الليسانس والماستر يكونان إمّا من النوع :

الأكاديمي : الذي يسمح للطّالب بالدّخول المباشر في دراسات أكثر طولا وأكثر تخصّصا، أي في مستوى الماستر أو الدّكتوراه.

وإمّا من النوع :

المهني : الذي يسمح للطّالب بالدّخول المباشر في عالم الشغل، أي على مستوى الليسانس أو الماستر.

إنّ العناصر الجديدة التي تظهر في مجال التسيير البيداغوجي هي الوحدة الدراسية، القروض ومبدأ السداسيات.

ما معنى الوحدة الدّراسية ؟

إنّ الدّروس في نظام ل.م.د منظّمة في شكل وحدات دراسية. ووحدة الدّراسة هي عبارة عن مجموع المواد المختارة بناء على انسجامها. ويمكن ذكر الوحدات التالية :

1 – الوحدات الأساسية: التي تجمع المواد الأساسية لتخصّص معيّن.

2 – الوحدات المنهجية : وتجمع مواد تعليمية للأدوات المنهجية التي تساعد الطّالب على إنجاز مساره التكويني (رياضيات، لغات، إعلام آلي، بحث وثائقي...).

3 – الوحدات الاستكشافية: التي تساعد الطّالب على اكتشاف موادّ تعليمية في تخصّصات أخرى، وتساهم في توسيع ثقافته الجامعية.

4 – الوحدات الاستعراضية التي تجمع موادّ في اللغات الحيّة والإعلام الآلي والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتّصال...) وتساعد الطّالب على اكتساب ثقافة عامّة وتقنيات منهجية.

ما معنى القرض ؟

إنّ القرض وحدة تقاس بواسطتها الدّروس (من حيث الأهمّية والحجم السّاعي). كلّ وحدةدراسية ترافقها قيمة تسمّى قرضا يعادل حجم العمل المنجز وحجم العمل الشخصي الذي يقومبه كلّ طالب.

إنّ القرض يمثّل مرجعية مشتركة لجميع المؤسّسات، أي أنّ كلّ وحدة دراسية هي قابلة للتثمين والتحويل.

ما معنى التثمين ؟

معناه أنّ كافّة الوحدات الدراسية التي تحصّل عليها الطّالب محسوبة له. ولا ينبغي له أن يعيدها مهما غيّر مسار تكوينه أو تحوّل إلى مؤسّسة أخرى، فهي معترف بها.

إنّ عدد القروض المجموعة لكافّة الوحدات التعليمية طوال السداسي الواحد تقدّر بـ 30.

التقييم والتدرّج

تتمثّل المبادئ الخاصّة بالتقييم والتدرّج فيما يلي :

* التقييم :

نظام تقييمي سداسي وتدرّج سنوي:

- اختبار في نهاية كلّ سداسيّ: يخصّص امتحان نهائي لكلّ وحدة تعليمية، إضافة إلى المراقبة المستمرّة، والمراقبة في الأعمال التطبيقية، وكذلك تقييم العمل الشخصي للطّالب. وتدرج هذه النقاط جميعها ضمن النقطة النهائية حسب التوازن.

- إنّ حساب المعدّل يخضع لمبدأ التكامل.

- تمنح نقاط المواد المختلفة داخل الوحدة التعليمية نفسها بالتوازن مع المعاملات وتتكامل فيما بينها.

- يحصّل على المعدّل العام انطلاقا من المعدّلات المحصّل عليها في كلّ وحدة تعليمية مع معاملاتها.

- يكلّل نجاح الطّالب إذا تحصّل على نقطة تكاملية تساوي أو تفوق 10/20.

- كلّ طالب راسب في دورة جوان، له كامل الحقّ أن يسجّل نفسه في دورة الامتحان الاستدراكي بالنسبة لمواد الوحدات التعليمية غير المحصّل عليها، أي تلك التي تحصّل فيها على نقطة أقلّ من 10/20.

- إنّ النقطة المحصّل عليها في الامتحان الاستدراكي تعوّض النقطة النظرية للوحدة التعليمية المحصّل عليها في الدّورة السّابقة، ويحتفظ بنقطة الأعمال التطبيقية.

- احترام مدّة شهرين على الأقلّ بين الدّورة العادية للإمتحانات ودورة الامتحان الاستدراكي.

- كلّ طالب لم يحصّل على معدّل تكاملي يساوي أو يفوق 10/20 بعد دورة الامتحان الاستدراكي، يحتفظ بالوحدات التعليمية التي تحصّل فيها على معدّل يساوي أو يفوق 10/20.

الانتقال من السنة الأولى إلى الثانية

- يسمح للطّالب بمتابعة الدراسة في السنة الثانية إذا تحصّل على الأقلّ، على 50 %من قروض السنة الأولى، وذلك بعد موافقة اللجنة البيداغوجي.

- لا تثمّن ولا تخضع للتحويل في حالة تغيير مسار التكوين من طرف الطّالب إلاّ الوحدات التعليمية التي تحصّل فيها هذا الطّالب على نقطة تساوي أو تفوق 10/20.

- إنّ قروض الوحدات التعليمية التي خضعت للتكامل تحسب لصالح الطّالب عند حصوله على شهادته، ولكنها غير محوّلة.

الانتقال من السنة الثانية إلى الثالثة

- يمنح الانتقال إلى السنة الثالثة لكلّ طالب تحصّل على معدّل عام تكامليّ يساوي أو يفوق 10/20 بالنسبة للسنتين الأوليين.

- يمكن للجنة البيداغوجية أن توافق على انتقال الطّالب إلى السنة الثالثة إذا تحصّل على :

· 80 % على الأقلّ من القروض الخاصّة بالسنتين الأوليين المكتسبتين.

· جميع الوحدات الأساسية للمسار المختار.

الحصول على الشهادة

إنّ الحصول على شهادة الليسانس يخضع للتصديق على 180 قرضا من مسار الليسانس

 

إعلان للطلبة الناجحين في الدكتوراه

  • الزيارات: 2424

إعلان للطلبة الناجحين  في  الدكتوراه

ليكن في علم الناجحين في مسابقة الدخول للتكوين  في الدكتوراه الطورالثالث (LMD)  للسنة الجامعية 2022/2021  لشعب التكوين التالية:

1. لغة فرنسية : تعليمية

2.لغة فرنسية: أدب

3.لغة عربية: أدب جزائري حديث و معاصر

4.لغة عربية: أدب عربي حديث و معاصر

بأن التسجيلات النهائية تنطلق ابتداءا من 2022/03/01 إلى غاية 2022/03/15  على مستوى نيابة العمادة المكلفة بما بعد التدرج و البحث العلمي و العلاقات الخارجية،كما نلفت انتباهكم أن عدم التسجيل في هذه الفترة يعتبر تخليا عن المنصب البيداغوجي في الدكتوراه.

الملف المطلوب: السيرة الذاتية، نسخة عن شهادة البكالوريا، شهادة الماستر، شهادة الليسانس، كشوف النقاط الخاصة بالماستر، كشوف النقاط الخاصة بالليسانس،نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية(بيومترية) ،شهادة ميلاد، 4 صور شمسية، وصل حقوق التسجيل.

ملاحظــة: تدفع حقوق التسجيل عن طريق مراكز البريد في الحساب البريدي رقم: 333417 المفتاح 25

إعـــــــلان انتخابــات

  • الزيارات: 1456

♦  إعـــــــلان انتخابــات

ليكن في علم الأساتذة الجامعيين للجامعة 20 أوت 1955 إن فتح ترشيحات للانتخابات المجلس النقابي تنطلق يوم 2022/03/10 إلى غاية 2022/03/15 ،فعلي الراغبين للترشح سحب الاستمارة من أعضاء اللجنــة الانتخابية.